السيد محمد حسن الترحيني العاملي
464
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
للغير ( حلف المولى ) أي مولى المأذون واسترق العبد المعتق ، لأن يده ( 1 ) على ما بيد المأذون فيكون قوله مقدما ( 2 ) على من خرج عند عدم البينة ( 3 ) . ( ولا فرق بين كونه ) أي العبد الذي أعتقه المأذون ( أبا للمأذون أولا ) وإن كانت الرواية تضمنت كونه أباه ، لاشتراكهما في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد ( 4 ) .